كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



أَقُولُ إنَّ صَنِيعَ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَفِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْأَصْلِيَّةُ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ سَمَّى كُلٌّ قَدْرًا أَمْ لَا فَالْإِطْلَاقُ فِي مُقَابَلَةِ تَفْصِيلِ الْمَتْنِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْحِصَصِ الْحَادِثَةِ لَا الْأَصْلِيَّةِ وَيُعْلَمُ هَذَا مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَمَرَ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِإِجْبَارٍ مِنْ الْقَاضِي وَلَوْ مِنْ مَنْصُوبِهِ. اهـ.
بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ عَلَى الرُّءُوسِ) أَيْ: مِنْ طَرِيقَةٍ حَاكِيَةٍ لِقَوْلَيْنِ ذَكَرَهَا الْمَرَاوِزَةُ وَطَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهِيَ أَصَحُّ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إذْ قَدْ يَكُونُ لَهُ سَهْمٌ مِنْ أَلْفِ سَهْمٍ فَلَوْ أُلْزِمَ نِصْفَ الْأُجْرَةِ لَرُبَّمَا اسْتَوْعَبَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَهَذَا مَدْفُوعٌ فِي النُّقُولِ. اهـ.
(ثُمَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ) وَذِكْرُ النَّفَاسَةِ فِي الْجَوْهَرَةِ قَدْ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ جَوْهَرَةٍ لَا نَفَاسَةَ لَهَا إذْ الْجَوْهَرَةُ الْكَبِيرَةُ مِنْ اللُّؤْلُؤِ قَدْ يَكُونُ لَهَا مِنْ الْإِضَاءَةِ وَعَدَمِهَا مَا يَقْتَضِي نَفَاسَتَهَا وَخِسَّتَهَا بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ جِنْسِهَا (وَزَوْجَيْ خُفٍّ) أَيْ: فَرْدَتَيْهِ (إنْ طَلَب الشُّرَكَاءُ كُلُّهُمْ قِسْمَتَهُ لَمْ يُجِبْهُمْ الْقَاضِي) إنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ أَيْ: الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ بِأَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ فِي صُورَةِ زَوْجَيْ خُفٍّ إذْ لَيْسَ فِي قِسْمَتِهِمَا إبْطَالُ مَنْفَعَةٍ بَلْ نَقْصُهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا إنْ كَانَا بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ كَانَا مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَوْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَطْ كَانَا مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي فَلَا اعْتِرَاضَ (وَلَا يَمْنَعُهُمْ إنْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ إنْ لَمْ تَبْطُلْ مَنْفَعَتُهُ) الْمَذْكُورَةُ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ نَقَصَتْ (كَسَيْفٍ يُكْسَرُ)؛ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِمَا صَارَ إلَيْهِ مِنْهُ عَلَى حَالِهِ أَوْ بِاِتِّخَاذِهِ سِكِّينًا مَثَلًا وَلَا يُجِيبُهُمْ إلَى ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ لَكِنْ رَخَّصَ لَهُمْ فِعْلَهَا بِأَنْفُسِهِمْ تَخَلُّصًا مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَمَعَ النَّظَرِ لِذَلِكَ لَا إضَاعَةَ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْمَالِ لِلْغَرَضِ الصَّحِيحِ جَائِزٌ وَبِهِ يُنْظَرُ فِي بَحْثِ جَمْعٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ نَفِيسٍ أَنَّ مَا هُنَا فِي سَيْفٍ خَسِيسٍ وَإِلَّا مَنَعَهُمْ وَبِمَا قُلْنَاهُ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ إذْ لَا مُحْوِجَ لِلْبَيْعِ ثَمَّ بِخِلَافِ الْقِسْمَةِ هُنَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ، ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ إنْ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ وَإِلَّا لَمْ يَمْنَعْهُمْ وَلَمْ يُجِبْهُمْ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ وَكَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ نَقَصَ نَفْعُهُ أَوْ بَطَلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ. اهـ.
فَعُلِمَ أَنَّهُ جَعَلَ السَّيْفَ مِثَالًا لِمَا يَنْقُصُ نَفْعُهُ وَلَا يَبْطُلُ بِالْكُلِّيَّةِ فَعَلَيْهِ يَكُونُ السَّيْفُ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ إنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ مِثَالًا لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ أَيْ: مِثَالًا لِانْتِفَاءِ بُطْلَانِ النَّفْعِ لَا لِبُطْلَانِ النَّفْعِ وَيَكُونُ مَفْهُومُ الشَّرْطِ أَعْنِي قَوْلَهُ إنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ إذَا بَطَلَ النَّفْعُ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُمَثِّلُ لِذَلِكَ بِالْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَمْثِيلُهُ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا وَلِمَا يَنْقُصُ نَفْعُهُ وَلِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ وَهَذَانِ مِمَّا يَبْطُلُ نَفْعُهُ فَصَحَّ التَّمْثِيلُ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ الشَّامِلِ لِذَلِكَ وَلِغَيْرِهِ، ثُمَّ قَسَمَهُ إلَى مَا لَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَالسَّيْفِ وَإِلَى مَا يَبْطُلُ أَيْ: كَالْمَذْكُورَيْنِ وَهَذَا الْقِسْمُ وَحُكْمُهُ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَإِلَى مَا يَبْطُلُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيهِ لِإِيجَابِ طَالِبِ قِسْمَتِهِ أَيْ: وَلَا يُمْنَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَعَلَى هَذَا يَتَوَافَقُ الْمِنْهَاجُ وَالْمَنْهَجُ وَيَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِمَّا لَا يَخْفَى مَعَ تَأَمُّلِهِ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ مُوجِبٌ لِلْمُنَاقَضَةِ مَعَ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا لِإِيجَادِ التَّصْوِيرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَا بَطَلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ مَعَ تَفْرِقَتِهِ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ وَهُنَاكَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ صَوَّرَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ مَا هُنَا بِبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَا الْمَقْصُودَةِ وَالْمَنْعُ حِينَئِذٍ وَاضِحٌ فَرَاجِعْ عِبَارَتَهُ فَإِنَّهُ نَصٌّ فِي ذَلِكَ نَعَمْ يَسْتَشْكِلُ بُطْلَانُ مَنْفَعَةِ الْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ بِقِسْمَتِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَوْ يُصَوَّرُ بِكَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ بِحَيْثُ لَا يَخُصُّ كُلًّا إلَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُمَا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّمْثِيلَ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ ضَرَرُ الْأَعَمِّ مِمَّا تُبْطِلُ الْقِسْمَةُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَا يُنَافِي تَقْيِيدَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِمَا بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا قُلْنَاهُ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ إلَخْ) حَاصِلُ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ وُجُودُ غَرَضٍ هُنَا وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ غَرَضٌ هُنَاكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ لَازِمٌ هُنَا وَهُوَ الْخَلَاصُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الضَّرَرُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ إنْ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ مِنْهَا وَلَمْ يُجِبْهُمْ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ نَقَصَ نَفْعُهُ، أَوْ بَطَلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ لَمْ يَمْنَعْهُمْ وَلَمْ يُجِبْهُمْ فَالْأَوَّلُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ فَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ قِسْمَتِهِ كَمَا لَوْ هَدَمُوا جِدَارًا وَاقْتَسَمُوا نَقْضَهُ وَلَا يُجِيبُهُمْ لِمَا فِيهَا مِنْ الضَّرَرِ وَالثَّانِي كَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ فَلَا يَمْنَعُهُمْ وَلَا يُجِيبُهُمْ لِمَا مَرَّ. اهـ.
فَجُعِلَ السَّيْفُ مِثَالًا لِمَا يَنْقُصُ نَفْعُهُ وَلَا يَبْطُلُ بِالْكُلِّيَّةِ فَعَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ كَسَيْفٍ مِثَالًا لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ أَيْ لِانْتِفَاءِ بُطْلَانِ النَّفْعِ لَا لِبُطْلَانِ النَّفْعِ وَبِكَوْنِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ تَبْطُلْ مَنْفَعَتُهُ أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ إذَا بَطَلَ النَّفْعُ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُمَثَّلُ لِذَلِكَ بِالْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَمْثِيلَهُ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا وَلِمَا يَنْقُصُ نَفْعُهُ وَلِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ وَهَذَا مِمَّا يَبْطُلُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا فَصَحَّ التَّمْثِيلُ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ الشَّامِلِ لِذَلِكَ وَلِغَيْرِهِ ثُمَّ قَسَمَهُ إلَى مَا لَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَالسَّيْفِ وَإِلَى مَا يَبْطُلُ أَيْ كَالْمَذْكُورَيْنِ وَهَذَا الْقِسْمُ وَحُكْمُهُ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَإِلَى مَا يَبْطُلُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيهِ لِإِيجَابِ طَالِبِ قِسْمَتِهِ أَيْ وَلَا يُمْنَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعَلَى هَذَا فَيُوَافِقُ الْمِنْهَاجَ وَالْمَنْهَجَ وَيَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِمَّا لَا يَخْفَى مَعَ تَأَمُّلِهِ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ. اهـ. سم وَيَأْتِي مِنْهُ أَيْضًا مَا يُوَضِّحُ مَنْشَأَ الْإِشْكَالِ، وَوَجْهَهُ.
(قَوْلُهُ: وَذِكْرُ النَّفَاسَةِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالتَّقْيِيدُ بِالنَّفَاسَةِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَغَيْرُهُ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلتَّنْبِيهِ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْعِرَاقِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ الْجَوْهَرَةُ الْكَبِيرَةُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ جِنْسِهَا) فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى وُجُودُ جَوْهَرَةٍ خَسِيسَةٍ حَقِيقَةً (قَوْلُ الْمَتْنِ وَزَوْجَيْ خُفٍّ) أَيْ وَمِصْرَاعَيْ بَابٍ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ فَرْدَتَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ الْمَقْصُودَةُ إلَى بِالْكُلِّيَّةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِمَا قُلْنَاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ الْمَذْكُورَةُ وَقَوْلُهُ وَمَعَ النَّظَرِ إلَى بَحْث جَمْعٍ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ إلَخْ يُوجِبُ الْمُنَاقَضَةَ مَعَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَمَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ الْمَقْصُودَ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا إلَخْ لِاتِّحَادِ التَّصْوِيرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ مَعَ تَفْرِقَتِهِ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ وَهُنَاكَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ صَوَّرَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا هُنَا بِبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَا الْمَقْصُودَةِ وَالْمَنْعُ حِينَئِذٍ وَاضِحٌ نَعَمْ يَسْتَشْكِلُ بُطْلَانَ مَنْفَعَةِ الْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ بِقِسْمَتِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَيْ فِي جَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ صَغِيرَيْنِ أَوْ يُصَوَّرُ بِكَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ بِحَيْثُ لَا يَخُصُّ كُلًّا إلَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَصْلًا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُمَا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّمْثِيلَ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ ضَرَرُهُ الْأَعَمُّ مِمَّا يُبْطِلُ الْقِسْمَةَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَا يُنَافِي تَقْيِيدَهُمْ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ بِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِالْكُلِّيَّةِ) وَمَالَ الطَّبَلَاوِيُّ إلَى أَنَّ النَّفْعَ الَّذِي لَا وَقْعَ لَهُ كَالْعَدَمِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ أَيْ صَارَ لَا نَفْعَ لَهُ أَصْلًا أَوْ لَهُ نَفْعٌ لَا وَقْعَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ بِأَنْفُسِهِمْ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ إنْ بَطَلَتْ إلَخْ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي لِيَظْهَرَ مُقَابَلَتُهُ لِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَعَطَفَهُ عَلَى هَذَا.
(قَوْلُهُ: بِالْكُلِّيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعَ النَّظَرِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُنْظَرُ فِي بَحْثِ جَمْعٍ إلَخْ) وَنَظَرَ فِيهِ الْمُغْنِي أَيْضًا بِغَيْرِ ذَلِكَ رَاجِعْهُ وَلَكِنْ أَقَرَّ النِّهَايَةُ الْبَحْثَ الْمَذْكُورَ عِبَارَتُهُ نَعَمْ بَحْثَ جَمْعٍ إلَخْ وَرَدَّهَا مُحَشِّيهَا ع ش بِأَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ بِغَيْرِ مَا فِي الشَّارِحِ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا قُلْنَاهُ عُلِمَ الْفَرْقُ إلَخْ) حَاصِلُ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ وُجُودُ غَرَضٍ هُنَا، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ غَرَضٌ هُنَاكَ إلَّا أَنَّ الْغَرَضَ لَازِمٌ هُنَا وَهُوَ الْخَلَاصُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا التَّضَرُّرُ. اهـ. سم.
(وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ) مِنْهُ (كَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ) لَوْ قُسِمَ كُلٌّ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَوْ بِإِحْدَاثِ مَرَافِقَ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَا مُطْلَقَ الِانْتِفَاعِ لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ وَفِي صَغِيرَيْنِ تَغْلِيبُ الْمُذَكَّرِ وَهُوَ الْحَمَّامُ وَكَذَا فِي نَفِيسَيْنِ (لَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ) إجْبَارًا (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْآخَرِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا لِمَا مَرَّ (وَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَمَّامَيْنِ) أَوْ طَاحُونَيْنِ (أُجِيبَ) وَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى إحْدَاثِ نَحْوِ بِئْرٍ وَمُسْتَوْقَدٍ لِتَيَسُّرِ التَّدَارُكِ وَإِنَّمَا بَطَلَ بَيْعُ مَا لَا مَمَرَّ لَهَا وَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ بَعْدُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَبِيعِ الِانْتِفَاعُ بِهِ حَالًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْمُشْتَرَكُ الَّذِي يَبْطُلُ بِقِسْمَتِهِ نَفْعُهُ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قُسِمَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَمْ يَعْتَبِرُوا إلَى وَفِي صَغِيرَيْنِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا فِي نَفِيسَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ إلَى وَهُوَ يَصْلُحُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْنَعُهُمْ إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إجْبَارًا.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي السَّيْفِ (قَوْلُ الْمَتْنِ جَعَلَهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ طَاحُونَيْنِ) الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: لِتَيَسُّرِ التَّدَارُكِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَيَسَّرَ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ مَعَ تَيَسُّرِ تَدَارُكِ مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِأَمْرٍ قَرِيبٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَإِنَّمَا يَتَيَسَّرُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَا يَلِي ذَلِكَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ مَوَاتًا فَلَوْ كَانَ مَا يَلِيهِ وَقْفًا أَوْ شَارِعًا أَوْ مِلْكًا لِمَنْ لَا يَسْمَحُ بِبَيْعِ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَا وَحِينَئِذٍ يَجْزِمُ بِنَفْيِ الْإِجْبَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ إلَخْ) أَيْ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَ الْمَبِيعِ الِانْتِفَاعُ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يُمْكِنْ بِخِلَافِ الْقِسْمَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَ الْمَبِيعِ الِانْتِفَاعُ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ نَحْوِ الْجَحْشِ الصَّغِيرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.